Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 82, halaman 381

  1. العدد الثاني والثمانون
  2. البحوث
  3. الاستئذان وأنواعه في ضوء السنة
  4. المبحث الثاني الاستئذان وأنواعه في السنة
  5. المطلب الرابع الاستئذان والمرأة

الجائر.

٢٨ - روى الإمام البخاري بسنده «عن خنساء بنت خذام الأنصارية، أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ، فرد نكاحها (١)» فهذا الحديث صريح، في استئذان المرأة، ورضاها، وهو وإن كان صريحا في الثيب، فيقاس عليها البكر. وهذا ما ذهب إليه الإمام البخاري، إذ ترجم للحديث المتقدم بقوله: باب "إذا زوج الرجل ابنته، وهي كارهة، فنكاحه مردود".

قال الحافظ ابن حجر: "هكذا أطلق، فشمل البكر والثيب، ولكن حديث الباب، مصرح فيه، بالثيوبة، فكأنه أشار إلى ما ورد، في بعض طرقه". .

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 82، ص 381 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.