Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 29

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. الافتتاحية خطبة عرفة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

فالقتل في الإسلام لا يشرع إلا لأعظم الجرائم وهي ثلاث لا غير، فالذي يقتل نفسا عمدا وعدوانا فإن عقوبته القتل قصاصا، فإن عفا أهل القتيل عن القاتل سقطت عنه عقوبة القتل لأن الإسلام لا يتشوف لإراقة الدماء، وإنما هو دين حقن الدماء وحفظها.

والثيب الزاني عقوبته القتل رجما في الإسلام وفي غيره من الشرائع السابقة، وذلك لشناعة جرمه وقبيح فعله.

والجريمة الثالثة .. ترك الدين والارتداد عنه يقول ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه (١)» ذلك لأنه دخل الإسلام طائعا مختارا ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (٢) فلا يكره، فإنه التزم بتشريعاته، ومن ذلك حد الردة، ولأن في التساهل في هذا الباب منفذا للزنادقة والمنافقين للتغرير بالجهلة والعوام بالتساهل في الدين دخولا وخروجا وهذا يسبب الوهن وخلخلة الصفوف وإضعاف الأمة.

ومن ذلك أيضا السعي في الإخلال بالنظام العام وإحداث الفرقة، ونزع يد الطاعة، فهذا شذوذ يقتل صاحبه في أقصى العقوبات، وإلا فيصلب أياما أو تقطع يده ورجله من خلاف؛ حماية لحق المجتمع في الاستقرار والأمن والرخاء.

وهذه الجرائم لا يقتل بها إلا عند اكتمال الشروط وانتفاء الموانع، ومتى عرضت شبهة فإن الحد يدرأ بها تغليبا لجانب الحفاظ على النفس وحقن الدماء.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 29 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.