Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 55

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. نصيحتان

الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعنى شدقيه - ويقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية: وقال تعالى: الآية (٣)».

وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره (٤)» والآيات والأحاديث في التغليظ في مانع الزكاة وعقوبته كثيرة معروفة.

والأموال التي تجب فيها الزكاة:

أحدها: سائمة بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم.

الثاني: الخارج من الأرض: من الحبوب والثمار، وما يلحق بها كالعسل.

الثالث: الأثمان، وهي النقود: من الذهب، والفضة، وما يقوم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 55 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.