Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 67

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀)
  4. حكم زكاة ما يستلمه الطلاب من المكافأة الشهرية

هنا، أو تكون كتبرع لبناء مسجد، ومتى نصرفها؟ جزاكم الله خيرا.

ج: بالنسبة لزكاة الفطر، فهي عليكم كغيركم من المسلمين، وهي صاع من قوت البلد من بر أو أرز أو غيرهما، ومقداره ثلاثة كيلو غرامات تقريبا تدفع إلى الفقراء صباح العيد قبل صلاة العيد، أو قبل ليلة العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي ﷺ يفعلون ذلك، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد؛ لأن النبي ﷺ: «أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (١)» أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.

أما مرتباتكم الشهرية فليس عليكم فيها زكاة إلا إذا ادخرتم منها شيئا وحال عليه الحول، فإنه يجب عليكم زكاته إذا كان يبلغ النصاب، وهو مائة وأربعون مثقالا من الفضة، أو عشرون مثقالا من الذهب، أو ما يعادلها بالقيمة من العملات الأخرى.

والأفضل دفعها إلى المساكين الموجودين لديكم من المسلمين، ولا يجوز دفعها لتعمير المساجد عند جمهور أهل العلم.

والواجب ربع العشر فيما يزكى من الذهب والفضة والعملات التي تقوم مقامها من الدولار وغيره، والله الموفق.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 67 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.