Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 89

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. المال الذي نذر لبناء مسجد ولم يتيسر بناءه يبنى به مثله

من الفتوى رقم ٨٢٣٦

السؤال الثاني: قبل مجيئي إلى السعودية كنت مهيئا نفسي من أجل السفر إلى أوروبا وذلك للعمل، وعندما دخلت الأردن وقفت في جامع وكان في بداية بنائه ونذرت فقلت: ذاك نذرا لله تعالى بأن إذا وفقني الله ﷾ بعدم الذهاب إلى أوروبا على أن أذهب إلى السعودية موفقا بعونه تعالى أن أبذل إلى الجامع المذكور مبلغ مائة وخمسين دينارا أردنيا، والحمد لله وفقني الله برحمته وسافرت إلى السعودية بدلا من أوروبا، وفي السنة الثانية عدت إلى المسجد الذي نذرت له الـ (١٥٠) دينارا فوجدت كل شيء قد أنجز في الجامع والحمد لله، هل أستطيع أن أدفع النذر إلى الجامع نفسه، أو أدفع لأحد الجوامع في الضفة الغربية، حيث إنها بحاجة أكثر من الجامع المذكور؛ لأننا في الضفة الغربية عند بناء المساجد نجد صعوبة في ذلك من قلة المال؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فلك أن تجعل ذلك المبلغ في مسجد آخر في الضفة الغربية، وفي ذلك وفاء بنذرك، تقبل الله منك، ونوصيك بعدم النذر مرة أخرى.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 89 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.