قال القاضي عياض: " وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع، وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول ﷺ ووقع الإجماع المتصل عليه " (١).
وقد اتفق المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتين فهو كافر (٢)، أما بقية أركان الإسلام الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها، وأشهر ما اختلفوا فيه تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا - مع إقراره بوجوبها - فالأكثرون على كفره ومن أدلتهم قوله ﷺ: «بين الرجل والكفر ترك الصلاة (٣)».
وكذلك حديث عبد الله بن شقيق قال: «كان أصحاب رسول الله لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة (٤)».
وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن