Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 219

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الأول التعريف بمصطلحات البحث
  5. المطلب الأول تعريف مؤخر الصداق

ثانيا: في الاصطلاح:

عند الحنفية: المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو العقد (١).

وعند المالكية: ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها (٢).

وعند الشافعية: أنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع، ورجوع شهود (٣).

وعند الحنابلة: أنه العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده، بتراضيهما أو الحاكم، ونحوه؛ كوطء الشبهة، والزنا بأمة، أو مكرهة (٤).

وللصداق أسماء متعددة، منها: المهر، والنحلة، والفريضة، والعلائق (٥).

قال الكاكي: وللمهر سبعة أسماء في القرآن: أحدها:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 219 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.