Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 222

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الأول التعريف بمصطلحات البحث
  5. المطلب الثاني أدلة مشروعيته

المطلب الثاني: أدلة مشروعيته.

الأصل في الصداق: الكتاب الكريم، والسنة الشريفة، والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (١) الآية. وأما السنة فقوله ﷺ للصحابي الذي أراد أن يتزوج وليس معه شيء: «انظر ولو خاتما من حديد (٢)» متفق عليه.

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 222 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.