Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 228

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الثاني أقسام الصداق بالنسبة للأجل

النكاح عقد معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن (١).

الحالة الثانية: التأجيل إلى وقت وزمن مجهول:

إذا كانت الجهالة متقاربة كالحصاد والدياس ونحوه فهو كالمعلوم الصحيح، فيصح إلى أجله. وهذا عند الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤)، وإن كانت الجهالة متفاحشة كإلى هبوب الريح، ومجيء المطر، ونحوه مما لا يعلم له وقت، لم يصح للجهالة، فيبطل الأجل، ويجب المهر حالا. وهذا عند الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧)؛ لأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في التسلم والتسليم، فهذا يطالبه في قريب المدة، وذاك في بعيدها، وكل ما

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 228 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.