Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 236

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الثالث وقت وجوب الصداق المؤجل
  5. المطلب الأول الوقت الذي يجب فيه الصداق

المبحث الثالث: وقت وجوب الصداق المؤجل:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الوقت الذي يجب فيه الصداق:

اتفق العلماء على أن الصداق المعجل يجب كله بالدخول أو الموت. أما وجوبه كله بالدخول فلقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (١) ... الآية، وأما وجوبه بالموت فلانعقاد الإجماع على ذلك (٢) ومستنده حديث بروع بنت واشق؛ فقد سئل ابن مسعود ﵁ عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات؛ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 236 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.