Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 239

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الثالث وقت وجوب الصداق المؤجل
  5. المطلب الأول الوقت الذي يجب فيه الصداق

كانت الزوجة أو أمة موت، وقتل كالدخول " (١). " أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها، ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ " (٢).

وقالوا أيضا: " فإن استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج، من غير خلوة كالقبلة ونحوها؛ فالمنصوص عن أحمد أنه يكمل به الصداق، فإنه قال: إذا أخذ فمسها وقبض عليها من غير أن يخلو بها، لها الصداق كاملا إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره، وقال في رواية منها: إذا تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل أوجب عليه المهر، ورواه عنه إبراهيم: إذا اطلع منها على ما يحرم على غيره فعليه المهر " (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 239 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.