Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 242

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الرابع تأجيل مهر المثل
  5. المطلب الأول بم يكون الاعتبار في تحديد مهر المثل

وهي المال، والحسب، والجمال، والدين، والعقل، والتساوي في الأزمنة والبلاد، ولا يقتصر ذلك على الحسب دون غيره. ووجه آخر عندهم أنه ﷺ حض على ذات الدين، فوجب أن يكون الاعتبار بهذه الصفات أولى.

ودليل الأول من جهة القياس أن هذه زوجة فوجب أن يعتبر في مهر مثلها من كان على مثل حالها، وإن لم تكن من قومها كالتي لا عشيرة لها (١).

وعند الشافعية: " ويعتبر بمهر من هي على صفتها في الحسن، والعقل، والعفة، واليسار، ولأنه قيمة متلف فاعتبر فيها الصفات التي يختلف بها العوض، والمهر يختلف بهذه الصفات ويجب من نقد البلد كقيم المتلفات " (٢).

وعند الحنابلة: " يعتبر بمن يساويها في صفاتها من سنها، وبلدها، وعقلها، وعفتها، وجمالها، ويسارها، وبكارتها، وثيوبتها " (٣).

ويقول شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ﵀: " ولا يقال مهر المثل بدل متلف فوجب أن لا يختلف كسائر المتلفات؛ لأن النكاح يخالف سائر المتلفات باعتبار أن المقصود منه أعيان

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 242 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.