Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 246

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الخامس امتناع المرأة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق المؤجل

إذا شرط الزوج الدخول قبل حلول الأجل ورضيت المرأة فليس لها الامتناع عن تسليم نفسها اتفاقا (١).

الحالة الثانية: أن لا يشترط الزوج ذلك ويكون المهر بعضه مؤجل وبعضه حال.

إذا كان بعض المهر معجلا وبعضه مؤجلا فليس للمرأة أن تمنع نفسها إذا قبضت المعجل، وهذا بالإجماع. لأن الدخول عند أداء المعجل مشروط عرفا فصار كالمشروط نصا (٢)، ولأنه لو كان المهر كله مؤجلا لكان للزوج أن يدخل بها، فإذا كان البعض معجلا وأعطاها ذلك كان أولى (٣).

الحالة الثالثة: أن لا يشترط الزوج ذلك ويكون المهر كله مؤجلا.

فإذا أجل الزوج المهر وحدد له وقتا، ولم يشترط الدخول، فقد اختلف الفقهاء في منع المرأة نفسها حتى تستلم المهر على قولين:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 246 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.