Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 248

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الخامس امتناع المرأة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق المؤجل

المؤجل في البيع لا يمنع من تسلم المبيع (١).

القول الثاني: للمرأة أن تمنع نفسها سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة، وهذا قول أبي يوسف، وبعض الحنفية (٢).

أدلة هذا القول:

أولا: أن ملك البضع لا يعرى عن ملك البدل (٣).

ثانيا: " أن من حكم المهر أن يتقدم تسليمه على تسليم النفس بكل حال، ألا ترى أنه لو كان معينا أو غير معين وجب تقديمه، فلما قبل الزوج التأجيل كان رضا بتأخير حقه في القبض " (٤).

يمكن أن يناقش هذا الدليل: بالقياس على البائع إذا أجل الثمن فلا يحق له حبس المبيع.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 248 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.