Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 250

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الخامس امتناع المرأة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق المؤجل

دليل هذا القول:

أن لها أن تمنع نفسها قبل حلول الأجل فبعده أولى (١).

القول الثاني: ليس لها منع نفسها. وهذا على أصل أبي حنيفة ومحمد (٢)، والأصح عند الشافعية والمعتمد (٣)، وإليه ذهب الحنابلة (٤).

أدلة هذا القول:

أولا: أن التسليم قد وجب عليها واستقر قبل حلول الأجل فلم يكن لها أن تمنع منه (٥).

ويجاب عنه: بأن الزوج لم يطالب بالتسليم إلا بعد أن صار المهر حالا، فلا فرق بينه وبين امتناعها في حال كون المهر حالا وامتنعت عن التسليم حتى تقبض المهر (٦).

ثانيا: " لأن حق الحبس قد سقط بالتأجيل، والساقط لا يحتمل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 250 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.