Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 256

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث السابع الإبراء من مؤخر الصداق والمصالحة على الحط منه

تصرفت فيه أشبه ما لو قبضته، والثانية: زكاته على الزوج ... " (١).

وجاء أيضا: " وظاهر كلام أحمد (أي في الديون) أنه لا فرق بين الحال والمؤجل؛ لأن البراءة تصح من المؤجل، ولولا أنه مملوك لم تصح منه البراءة ... " (٢).

وأما إبراء ولى المرأة للزوج من المهر، أو مصالحته على الحط منه فلا يصح، قال ابن قدامة في المغني: " إذا قال الأب طلق ابنتي وأنت بريء من صداقها وطلقها وقع الطلاق رجعيا، ولم يبرأ من شيء، ولم يرجع على الأب، ولم يضمن له؛ لأنه أبرأه مما ليس له الإبراء منه، فأشبه الأجنبي " (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 256 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.