Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 267

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الثامن زكاة مؤخر الصداق
  5. المطلب الأول بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا

رمال عند بدوي لا يعرف في السوق؟ وما من شك أن الأول هو الأظهر فالخفاء والظهور أمر نسبي، فقد يكون الظاهر باطنا وقد يكون الباطن ظاهرا (١).

القول الثالث: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال كلها، وقد روي هذا القول عن ابن عباس ﵁ ومكحول والثوري (٢) وهو مذهب الحنفية وقول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 267 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.