Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 273

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الثامن زكاة مؤخر الصداق
  5. المطلب الأول بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا

في مال واحد دعوى بلا برهان، بل هما مالان لرجلين، فزكاة هذا المال في عينه، وزكاة الدين على مالكه، والعين غير الدين (١).

سابعا: أنه بالقضاء يصير موفيا ما كان عليه، ورب الدين يصير مستوفيا ما كان له في الحقيقة لا أنه متملك ابتداء، والزكاة لا تجب على الإنسان لأجل مال يستحقه غيره، لأنه كالملك لذلك الغير في الحقيقة فصار كملك المكاتب (٢).

ثامنا: أن المدين ناقص الملك فلا تجب الزكاة عليه كالمكاتب، فإن الدين سبب في الحجر عليه ويمنع تبرعاته كما يمنع المكاتب (٣).

تاسعا: أنه مال يستحق إزالة يده عنه، فوجب أن لا تجب فيه الزكاة كمال المكاتب (٤).

نوقش قياس المدين على المكاتب:

بأنه قياس مع الفارق، لأنه ليس المعنى في المكاتب أنه ممن يستحق إزالة يده عن ماله، وإنما المعنى فيه أنه غير تام الملك، ألا ترى أن المكاتب لو كان معه قدر دينه فأكثر لم يستحق إزالة يده عنه،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 273 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.