Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 275

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الثامن زكاة مؤخر الصداق
  5. المطلب الثاني هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق

المطلب الثاني: هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق:

وحيث إن مؤخر الصداق دين للمرأة في ذمة زوجها، فهل تجب زكاته عليها كل سنة أو لا تجب إلا بعد تسلمه؟ خلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة على الدائن على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا زكاة عليها ما لم تقبضه ويحول عليه الحول، روي هذا عن عثمان وابن عمر ﵄ (١) وهو قول قتادة، وإسحاق، وأبي ثور، وأهل العراق (٢) ومذهب الحنفية، (٣) وقول الشافعي في القديم (٤) ورواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 275 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.