Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 279

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الثامن زكاة مؤخر الصداق
  5. المطلب الثاني هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق

نوقشت هذه الأدلة: بقول شيخ الإسلام ﵀: وأضعف الأقوال من يوجبها للسنين الماضية حتى مع العجز عن قبضه فإن هذا القول باطل فإما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء فهذا ممتنع في الشريعة ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال ثم إذا نقص النصاب وقيل إن الزكاة تجب في عين النصاب لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل يمتنع إتيان الشريعة به ... (١) ولأننا لو أوجبنا عليه الزكاة في كل عام وهو بيد غيره ونماؤه له لأدى ذلك إلى أن تستهلكه الزكاة (٢).

الراجح ووجه الترجيح:

يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول وهو أن الزكاة لا تجب إلا بعد قبض الصداق ومرور حول على قبضه وإنما ترجح هذا القول لقوة أدلته ولمناقشة أدلة الأقوال الأخرى كما أنه مقتضى العدل لأن الغرم بالغنم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 279 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.