بعضه وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية والشافعية وهو الصحيح والمذهب عند الحنابلة وإليه ذهب الظاهرية (٢).
أدلة هذا القول:
أولا: ما روي «عن المقداد بن الأسود (٣) ﵁ قال: أسلفت رجلا مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله ﷺ فقلت له
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
بعضه وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية والشافعية وهو الصحيح والمذهب عند الحنابلة وإليه ذهب الظاهرية (٢).
أدلة هذا القول:
أولا: ما روي «عن المقداد بن الأسود (٣) ﵁ قال: أسلفت رجلا مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله ﷺ فقلت له
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 287 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38782)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.