Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 292

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث العاشر تعجيل الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه
  5. المطلب الثاني في تعجيل مؤخر الصداق في مقابل التنازل عن بعضه

الأجل، والمقاصد في ذلك مختلفة فوجب التخيير. (١)

وأيضا: وصح حطها لكله أو بعضه عنه قبل أو لا (٢) ...

وعند المالكية في فصل في الكلام على الخلع: أو تعجيلها دينا له عليها، أي لأن من عجل ما أجل عد مسلفا، كمن أخر ما عجل فإذا عجلت ماله عليها من الدين المؤجل كانت مسلفة له، وقد انتفعت بالعصمة (٣) وكمخالعتها على تعجيله لها دينا عليه، لا يجب عليها قبوله قبل أجله بأن كان طعاما.

وعند الشافعية في الكلام لو كان مهر مثلها مؤجلا واعتادت نساؤها على التأجيل: لو اعتدن التأجيل فرض الحاكم حالا وينقص لائقا بالأجل (٤).

قال شيخ الإسلام ﵀: ولو صالحت عن صداقها المسمى بأقل جاز لأنه إسقاط لبعض حقها، ولو صالحته على أكثر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 292 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.