Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 25

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. الوقف على معين تجب فيه

حصة كل منهم نصابا وجبت فيه الزكاة، والذي يخرجها مالكها أو وكيله بنية الزكاة، فلا تجزي بدون نية، لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات (١)» وإن كان الوقف على غير معين كالموقوف على الفقراء والمساجد والمدارس والأربطة ونحو ذلك من أعمال البر فلا زكاة فيه؛ لأن من شروط الزكاة تمام الملك، والله أعلم، والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص - ف - ٣٧٩٨ - ١ في ١٩ - ١٢ - ١٣٧٧ هـ).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 25 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.