Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 29

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. لا تسقط الزكاة ولو أعسر بعد وجوبها

فبالإشارة إلى الأوراق الواردة بخطاب سموكم رقم ٢٣١١٠ وتاريخ ١٢ - ٩ - ٨٢ هـ حول الزكاة المطالب بها م. أ. نائب من أهالي الطوال التابعة لسامطة وقدرها خمسون صاعا، والتماسه إعفاءه منها للأسباب التي ذكرها.

وعليه فنفيد سموكم بأن الزكاة حق لله تعالى واجب شرعا، ولا بد من وفائها بشروطها، فإن كانت قد وجبت على المذكور واستقرت بذمته ثم أعسر فتبقى بذمته حتى يجد وفاءها.

وإن ادعى بأن ليس عليه زكاة أصلا لكونه لم يزرع أو لنقصان النصاب (١) أو غير ذلك فيقبل قوله، ما لم يخالف المحسوس، أو يكن هناك بينة والسلام.

(ص - ف - ١٤١٩ - ١ في ١٦ - ١٠ - ٨٣ هـ)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 29 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.