Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 34

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. باب زكاة بهيمة الأنعام

من الغنم وتمت شروط الخلطة الستة وشروط وجوب الزكاة فإنه يجزئ إخراج شاة واحدة عن إبلهم الخمس أو غنمهم الأربعين الشاه، ولا يجوز لهم التحيل في إسقاط الزكاة بأن يفرقوا الخمس من الإبل أو الأربعين من الغنم قرب وصول العامل إليهم فرارا من الزكاة فإن هذا التقسيم لا يسقط عنهم وجوبها، وكذا لا يجوز الجمع بين مفترقين لقصد الزكاة كما لو كان رجلان لكل واحد منهما أربعون شاة وليس بينهم خلطة حتى إذا قرب مجيء العامل خلطاها فكانت ثمانين، فإنه يجب حينئذ عليهما شاتان، كل واحد منهما عليه واحدة لزكاة النصاب الذي في يده، لعدم وجود الخلطة، وقد قال ﷺ: «لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية (١)»

تنبيه: المشروع إخراج الزكاة عينا، وأجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة إذا كان ذلك أنفع، وحينئذ يجب على جباة الزكاة متى أخذت القيمة الاستقصاء في أخذها، ومتى تركوا شيئا منها فقد خانوا الله ورسوله وخانوا ولي أمرهم وظلموا أرباب الزكاة وغشوا أرباب الأموال وبقي ذلك في ذممهم، ولا تسقط بمضي الحول، ولا بذهاب

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 34 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.