Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 67

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. الفوائد الربوية من الأموال المحرمة

س: هذا سؤال من السائل ع. ج من الفلبين يقول فيه: استشارني شخص من فاعلي الخير، وقال لي هو ينوي أن يودع المبلغ في الحساب الاستثماري لدى البنوك الربوية ومن ثم ينفق فوائدها إلى الهيئات الخيرية، فما رأي الإسلام في ذلك؟

ج: الفوائد الربوية من الأموال المحرمة حرام؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١) ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ولا الاستمرار في أخذها بحجة أنه سينفقها على الفقراء؛ لأن الله حرم الربا مطلقا وشدد الوعيد فيه ولا تجوز الصدقة منه؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن إن قبض منها شيئا فعليه أن يصرفها في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 67 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.