Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 70

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. استثمار أموال الزكاة

س: السائل أ. م. ع من اليمن يقول فيه: تجار جمعوا من أموال زكاتهم وعملوا جمعية وأودعوها عند تاجر يشتغل بفلوس الزكاة ثم يصرفون منها لمن أرادوا، فهل هذا مصرف من مصارف الزكاة وهل يجوز ذلك، نريد من فضيلتكم الإجابة على هذه الفتوى خطيا لكي نقنع هؤلاء الأشخاص بالجواز أو بعدمه وفقكم الله؟

ج: لا يجوز استثمار أموال الزكاة؛ لأن الاستثمار قد يفوت أو يؤخر مصالح المستحقين للزكاة، والواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 70 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.