Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 196

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. البحوث
  3. العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (دراسة فقهية)
  4. الفصل التمهيدي في التعريف بمفردات البحث

عند الشافعية (١) عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج.

عند الحنابلة (٢) عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة جاء في الشرح الممتع (٣) " هو أن يعقد على امرأة بقصد الاستمتاع بها، وحصول الولد، وغير ذلك من مصالح النكاح ".

ثانيا تعريف العدة:

لغة: العدد: جمع عدة وهي مصدر الإحصاء للعدد.

عدة المرأة أيام أقرائها وأيام إحدادها على الزوج، وإمساكها عن الزينة شهورا كانت أو أقراء. أو وضع حمل حملته من زوجها. وأصل ذلك مأخوذ من العدة، وهو الإحصاء والاسم العدد (٤).

شرعا: لها تعريف في كل مذهب من المذاهب الفقهية. تفصيلها كالآتي:

عند الحنفية (٥) تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 196 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.