Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 210

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. البحوث
  3. العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (دراسة فقهية)
  4. الفصل الثاني أقسام المعتدات وأحكام كل منها
  5. أولا معتدة بالقروء

وفي رواية أخرى: «طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ﷺ قال: مره فليراجعها قلت: تحتسب. قال: أرأيته إن عجز واستحمق (١)»؟

وعن ابن عمر ﵄ قال: «حسبت على تطليقة (٢)»

وقد جمع بين الدليلين في الآتي:

قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٣) أي في وقت عدتهن، وقد فسر النبي ﷺ هذه الآية بهذا التفسير بحديث ابن عمر ﵄ حين أمره ﷺ أن يطلق زوجته وهي طاهر لأن تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهي الطهر الذي بعد الحيضة، ولو كان القرء هو الحيض كان طلاقها قبل العدة لا في العدة وفي هذا تطويل عليها كما لو طلقها في الحيض (٤).

يستعمل القرء عند العرب بمعنى الحبس (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 210 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.