Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 213

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. البحوث
  3. العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (دراسة فقهية)
  4. الفصل الثاني أقسام المعتدات وأحكام كل منها
  5. ثانيا معتدة بالشهور

في حق كل امرأة ولا يشترط كونها مدخولا بها أو كبيرة لأن الموت ينتهي به العقد فتستقر به الأحكام في التوارث والمهر والعدة (١).

من السنة:

قوله ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (٢)»

والشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعا وعشرين يوما لما ورد في السنة «أن النبي ﷺ آلى من نسائه وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعا وعشرين. ثم نزل فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا، فقال: الشهر تسع وعشرون (٣)»

أما حد الإياس ففيه اختلاف بين الناس وأفضل ما يقال فيه ما نقله ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن اليأس يختلف باختلاف النساء وليس له حد يتفق فيه النساء (٤).

ومراعاة لاحتياط فالأولى اعتبار العدة بالأيام أي تعتد بتسعين

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 213 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.