Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 215

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. البحوث
  3. العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (دراسة فقهية)
  4. الفصل الثاني أقسام المعتدات وأحكام كل منها
  5. ثالثا معتدة بالحمل

ثالثا: معتدة بالحمل:

تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقا ولو بعد ساعة من مفارقة زوجها لها حيا أو ميتا، مطلقة بائنة كانت أو رجعية (١) حرة أو أمة مسلمة أو كتابية (٢) هذا على الراجح من أقوال أهل العلم (٣) استنادا على قول الحق ﷿: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (٤).

وقد انقسمت آراء الفقهاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها إلى فريقين:

الفريق الأول:

القائل بأن عدة الحامل أقصى الأجلين من وضع الحمل أو التربص أربعة أشهر وعشرا والمقصود بأبعد الأجلين أنها إذا وضعت حملها قبل مضي أربعة أشهر وعشر تبقى معتدة حتى انقضائها، أما إذا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 215 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.