Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 217

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. البحوث
  3. العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (دراسة فقهية)
  4. الفصل الثاني أقسام المعتدات وأحكام كل منها
  5. ثالثا معتدة بالحمل

بمقتضى الآيتين (١) وإن عملت بآية وضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة والجمع أولى من الترجيح (٢).

من المعقول:

في الآيتين عمومان ولا يمكن تخصيص عموم إحداهما بخصوص الأخرى، ولكن يمكن دخول بعض الصور في عموم الآيتين بمعنى إعمال للعموم في مقتضاه، فإذا اعتدت المتوفى عنها زوجها الحامل أقصى الأجلين دخل أدناهما في أقصاهما (٣).

الفريق الثاني:

القائل بأن عدة المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل ولو كان الزوج على مغتسله.

وإليه ذهب جمهور الصحابة ومن بعدهم والأئمة الأربعة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 217 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.