Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 220

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. البحوث
  3. العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (دراسة فقهية)
  4. الفصل الثاني أقسام المعتدات وأحكام كل منها
  5. ثالثا معتدة بالحمل

فهو مخصص بآية: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (١) (٢).

وحديث ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال: " إذا وضعت حملها فقد حلت " (٣).

من الإجماع:

فقد أجمع أهل العلم في جميع الأمصار على أن المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها وعدتها تنقضي بوضع الحمل (٤).

من المعقول:

إن وضع الحمل يدل على براءة الرحم من الحمل بيقين ومن حكم مشروعية العدة التحقق من براءة الرحم من الحمل (٥) فتنقضي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 220 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.