Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 225

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. البحوث
  3. العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (دراسة فقهية)
  4. الفصل الثاني أقسام المعتدات وأحكام كل منها
  5. ثالثا معتدة بالحمل

مبتدأ خلق آدمي فهذا لا تنقضي به العدة.

وأقل ما تنقضي به العدة من الحمل أن تضعه بعد ثمانين يوما منذ أمكنه وطؤها لأن النبي ﷺ قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له اكتب عمله، ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة (١)»

ولا تنقضي العدة بما دون المضغة فوجب أن تكون بعد الثمانين، فأما ما بعد الأربعة أشهر فليس فيه إشكال لأنه ينكس في الخلق الرابع (٢).

وعليه فيشترط في الحمل الذي تنقضي به العدة:

(١) أن يتبين فيه خلق الإنسان.

(٢) أن يكون منسوبا شرعا إلى من له العدة. (٣) وهذا يتحدد حسب مدة الحمل ويأتي تفصيلها في الوقفة الثانية.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 225 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.