Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 235

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. البحوث
  3. العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (دراسة فقهية)
  4. الفصل الثاني أقسام المعتدات وأحكام كل منها
  5. ثالثا معتدة بالحمل

ما سببه أربع سنوات حتى يتيقن براءة رحمها ثم تعتد بثلاثة أشهر وهو قول للشافعي (١).

ولا يخفى ما في هذا من تطويل للعدة بغير حاجة لذلك، وفيه ضرر على الزوجين؛ الزوج بإيجاب النفقة عليه لزوجته طوال هذه المدة، والزوجة بمنعها من الزواج طوال هذه المدة أيضا.

إضافة إلى أن المرأة قد ينقطع حيضها لسبب غير الحمل.

٣ - عدة امرأة المفقود أربع سنوات ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وهذا قضاء عمر وعثمان ﵄ أخذ به الإمام أحمد وتابعه ابن تيمية (٢) وهذا حتى يتيقن براءة رحمها من الحمل.

٤ - أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد الحمل لأربع سنوات (٣).

الرأي الثالث: أكثر الحمل خمس سنين (٤) وهذا هو المشهور

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 235 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.