Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 252

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. البحوث
  3. العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (دراسة فقهية)
  4. الفصل الثالث مسائل متفرقة ومتعددة في العدة

النكاح في الآية يطلق على العقد، وهو يطلق في الحقيقة على الوطء، وقد كنى عن الوطء بالملامسة (١).

وقد أجمعت الأمة على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها لتيقن براءة رحمها (٢).

واختلف الفقهاء فيمن فارقها زوجها بعد الخلوة وقبل المس على قولين:

القول الأول:

تجب العدة عليها وهذا عند أبي حنيفة (٣) والشافعي في القديم (٤) ومذهب أحمد (٥) وبه قال عدد من الصحابة (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 252 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.