Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 27

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. قوله أو وحشية

من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي الديار السعودية ﵀

قوله: أو وحشية

هي الوضيحي، فإذا اجتمع عنده نصاب من الوضيحي مسام غير معلوف ومضى عليه حول فإنها تجب فيه الزكاة.

والرواية الأخرى وفاقا للثلاثة أنه لا زكاة فيها، وذلك أن اللفظ وإن كان عاما فإنه يحمل على المعروف في ذلك الوقت، وهذا هو الصحيح، مع أن الواقع أنه يكاد أن ينقضي عصور لا يوجد هذا.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 27 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.