Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 41

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. الزكاة في غلة ما أعد للإيجار من دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول

ج: ليس في البيوت المعدة للإيجار زكاة؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك، أما إن كانت معدة للبيع ففيها الزكاة كالأرض المعدة للبيع وسائر عروض التجارة، والزكاة لا تجب في السنة إلا مرة، فكلما مضى على المال الزكوي من نقود وأرض وغيرها من عروض التجارة حول كامل وجبت الزكاة، وإن أنفق المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وهكذا أجرة البيوت المعدة للإيجار إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصابا فأكثر، والنصاب مائة وأربعون مثقالا من الفضة، وعشرون مثقالا من الذهب، ومقداره من العملة اليوم أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه من الذهب، أما من الفضة فمقداره ستة وخمسون ريالا أو ما يقوم مقامها من الورق، فإن كان المال أقل من ذلك فليس فيه شيء. والله الموفق.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 41 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.