Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 42

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. الزكاة في غلة ما أعد للإيجار من دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

إذا كان الواقع كما ذكرتم فليس في ذاتها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر، وذلك خمسة وعشرون في كل ألف، أما بعد بيعها فتجب الزكاة في الثمن إذا حال عليه الحول، وهي ربع العشر كما تقدم، وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إيضاح: إذا كان الثمن مثلا عشرة ملايين فالزكاة مائتان وخمسون ألفا.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 42 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.