Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 49

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. دخل وقت الفريضة على المرأة فحاضت قبل أن تصليها

وذلك إذا أدركت من وقتها قدر ركعة من الصلاة، ثم حاضت على الصحيح من أقوال العلماء، فإذا طهرت قضتها، وعلى ذلك تجب في ذمتها، وعلى ذلك تجب في ذمتها صلاة الظهر فتعيدها أي تقضيها بعد الطهر، ولكن لا تقضي معها غيرها؛ لأن الصلاة التي بعدها أدركت وقتها، وهي معذورة بالحيض فلا تجب عليها، لكن إذا طهرت قبل خروج وقت العصر فإنها تقضي العصر والظهر معا، أو طهرت قبل خروج وقت صلاة العشاء، فإنها تقضي المغرب والعشاء معا، قالوا: لأنها تصلى وما يجمع إليها معها، فطهرها قبل غروب الشمس يوجب عليها الظهر والعصر، وطهرها قبل طلوع الفجر يوجب عليها المغرب والعشاء، أما حيضها بعد دخول وقت الظهر فإنما يلزمها قضاء الظهر فقط.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 49 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.