Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 102

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. البحوث
  3. نواقض كلمة التوحيد
  4. المبحث الثاني الكفر الأكبر
  5. أنواعه
  6. الأول كفر التكذيب

٤ - إجماع العلماء على كفر من كذب بأمر معلوم من الدين بالضرورة. وقد حكى هذا الإجماع جمع من العلماء.

يقول ابن بطة: ". . . فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برده ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء " (١).

وقال أبو يعلى: " ومن اعتقد تحليل ما حرم الله بالنص الصريح من الله، أو من رسوله، أو أجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر. . . . وكذلك من اعتقد تحريم شيء حلله الله، وأباحه بالنص الصريح، أو أباحه رسوله. . مع العلم بذلك فهو كافر. . والوجه فيه أن في ذلك تكذيبا لله تعالى ولرسوله في خبره. . . ومن فعل ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين " (٢).

وقال ابن تيمية: " الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين سواء اعتقد نقيضه وتكلم له أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم " (٣).

وقال ابن الوزير: " واعلم أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد لشيء من كتب الله تعالى المعلومة، أو لأحد من رسله ﵈ أو لشيء مما جاؤوا به إذا كان ذلك الأمر المكذب به معلوما

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 102 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.