ذلك، بل يحتمل فالظاهر أنه لا يحل تعلمه والعمل به. . . " (١)
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: " وقد نص أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه " (٢).
الأدلة: ومنها ما يلي:
الأول: قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ (٣).
قال ابن حجر: " فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك، ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفر " (٤).
وقال الشنقيطي: " وقوله: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ (٥) صريح في كفر معلم السحر " (٦).
الثاني: قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ (٧).