Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 256

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. البحوث
  3. أحكام زيارة القبور
  4. المبحث الرابع حكم زيارة القبور للنساء

جنس الاتباع؛ فيكون كلاهما مكروها غير محرم (١)

وقد أجاب ابن القيم ﵀ بما نصه: " وأما قول أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز (٢)». . . " فهو حجة للمنع، وقولها: «ولم يعزم علينا (٣)». . " إنما نفت فيه وصف النهي، وهو النهي المؤكد بالعزيمة، وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم، بل مجرد النهي كاف، ولما نهاهن انتهين لطواعيتهن لله ورسوله ﷺ فاستفتين عن العزيمة عليهن، وأم عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي، وقد دلت أحاديث لعنه الزائرات على العزيمة فهي مثبتة للعزيمة، فيجب تقديمها " (٤)

يضاف إلى ذلك أن قول أم عطية: «ولم يعزم علينا (٥)». . " قد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس نهي تحريم، والحجة في قوله ﷺ لا في ظن غيره.

٢ - عن أبي هريرة ﵁ «أن رسول الله ﷺ لعن زوارات القبور (٦)» مع الإذن بزيارة القبور في قوله ﷺ: " فزوروها " (٧)

قالوا: فالحديث الأول خاص بالنساء، والنهي المنسوخ كان عاما

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 256 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.