Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 312

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. البحوث
  3. فصل الخطاب في حكم الحجاب
  4. المبحث الأول حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة وفي حال الإحرام
  5. المطلب الثاني حكم حجاب وجه المرأة في حال الإحرام

(إحرام المرأة في وجهها)، وإنما هذا قول بعض السلف لكن النبي ﷺ نهاها أن تنتقب، أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة، والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم؛ ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه كالنقاب (١).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 312 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.