Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 320

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. البحوث
  3. فصل الخطاب في حكم الحجاب
  4. المبحث الثاني حكم حجاب المرأة خارج الصلاة
  5. المطلب الأول تحرير محل النزاع
  6. أولا تحرير محل النزاع

خوف ثورانها) (١)

خامسا: الظاهرية:

قال ابن حزم في المحلى: " لا يحل لأحد أن يتعمد النظر إلى شيء من امرأة لا يحل له: لا الوجه، ولا غيره، إلا لقصة تدعو إلى ذلك، لا يقصد منها منكر بقلب أو بعين " (٢).

مما تقدم فإن محل النزاع يكون في موضعين:

الموضع الأول: حكم كشف وجه المرأة إذا لم يترتب على كشف وجهها فتنة، وأمنت من أن ينظر لها بشهوة.

الموضع الثاني: حكم النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة، مع أمن الفتنة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 320 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.