Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 329

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. البحوث
  3. فصل الخطاب في حكم الحجاب
  4. المبحث الثاني حكم حجاب المرأة خارج الصلاة
  5. المطلب الأول تحرير محل النزاع
  6. ثانيا ذكر أقوال العلماء في المسألة

قصد لذة وإلا حرم النظر لهما " (١).

قال في حاشية العدوي: " وأما عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب فجميع جسدها إلا وجهها وكفيها " (٢).

قال في شرح مختصر خليل: " عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما، فيجوز النظر لهما بلا لذة، ولا خشية فتنة، من غير عذر ولو شابة " (٣).

ثانيا: الشافعية:

قال النووي في روضة الطالبين: " نظر الرجل إلى المرأة، فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا، وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة، وإن لم يخف فوجهان، قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون لا يحرم. . لكن يكره، والثاني يحرم " (٤).

ثالثا: الحنابلة:

وقال في الإنصاف: ". . . وجوز جماعة من الأصحاب: نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاة. . . وذكره الشيخ

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 329 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.