Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 336

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. البحوث
  3. فصل الخطاب في حكم الحجاب
  4. المبحث الثاني حكم حجاب المرأة خارج الصلاة
  5. المطلب الثاني ذكر أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح
  6. أولا أدلة القول الأول
  7. أولا أدلتهم من الكتاب

الرابع: أن الخمار، ليس هو غطاء الرأس فقط، كما يظن البعض، بل هو بحسبه، فإن خمرت الرأس فهو غطاء للرأس، وإن خمرت الوجه فهو غطاء الوجه، وفي ذلك ما يلي:

١ - الحديث المتقدم لعائشة ﵂.

٢ - ما جاء في صحيح مسلم، من حديث ابن عباس ﵄: " في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، وهو محرم فمات، قال رسول الله ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (١)» فقوله: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه (٢)»، دليل على أن الخمار يكون للرأس، ويكون للوجه أيضا، وقد تقدم حديث: «خمروا الإناء (٣)» في بداية هذا البحث.

٣ - وهو من أبين الأدلة وأوضحها من السنة على وجوب تغطية الوجه - ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك، قول عائشة ﵂ تقول: «فجئت منازلهم، وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة في منزلي، غلبتني

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 336 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.