Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 351

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. البحوث
  3. فصل الخطاب في حكم الحجاب
  4. المبحث الثاني حكم حجاب المرأة خارج الصلاة
  5. المطلب الثاني ذكر أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح
  6. أولا أدلة القول الأول
  7. ثالثا دليل الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا

النساء (١)» وقال: «اتقوا الدنيا واتقوا النساء (٢)» فالافتتان بها واقع على كل حال، وكشف الوجه يزيدها فتنة.

إن الكثير من العلماء قد نصوا على منع المرأة من الخروج، أو كشف الوجه عند فساد الزمان، ومن نصوصهم في ذلك:

قال ابن رشد: تحقيق القول في هذه المسألة عندي أن النساء أربع: عجوز انقطعت حاجة الرجال منها، فهذه كالرجل فتخرج للمسجد وللفرض ولمجالس العلم والذكر، وتخرج للصحراء في العيد والاستسقاء، ولجنازة أهلها وأقاربها، ولقضاء حوائجها.

ومتجالة (٣) لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة، فهذه تخرج للمسجد للفرائض، ومجالس العلم والذكر، ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها، أي: يكره لها ذلك، كما قال في الراوية.

وشابة غير فارهة في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 351 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.