Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 353

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. البحوث
  3. فصل الخطاب في حكم الحجاب
  4. المبحث الثاني حكم حجاب المرأة خارج الصلاة
  5. المطلب الثاني ذكر أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح
  6. أولا أدلة القول الأول
  7. ثالثا دليل الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا

منعوا ذلك، وهم عروة، والقاسم، ويحيى الأنصاري، ومالك، وأبو حنيفة في رواية، وأبو يوسف، ومنع الشافعية ذوات الهيئات والمستحسنات؛ لغلبة الفتنة، وكذلك الثوري منع خروجهن اليوم " (١).

وقال في الفواكه الدواني: " وأقول الذي يقتضيه الشرع: وجوب سترها وجهها في هذا الزمان لا لأنه عورة، وإنما ذلك لما تعورف عند أهل هذا الزمان الفاسد أن كشف المرأة وجهها يؤدي إلى تطرق الألسنة إلى قذفها، وحفظ الأعراض واجب كحفظ الأديان والأنساب " (٢).

قال الشوكاني ﵀ في نيل الأوطار: " قال ابن رسلان (٣) وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع، أو ما دونه، أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية، والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 353 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.