Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 355

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. البحوث
  3. فصل الخطاب في حكم الحجاب
  4. المبحث الثاني حكم حجاب المرأة خارج الصلاة
  5. المطلب الثاني ذكر أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح
  6. أولا أدلة القول الأول
  7. ثالثا دليل الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا

الأصل في المرأة هو تغطية الوجه، وقد حكى ذلك جمع من الأئمة " (١)

ومن ذلك: قال في عمدة القاري: " ويؤيد قول من قال بالجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب؛ لئلا تراهم النساء، فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين " (٢).

وقال في فتح الباري: ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب؛ لئلا يراهم النساء " (٣).

وقال الغزالي: " لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات " (٤).

ومن ذلك ما ذكروه في مسألة إحرام المرأة: قال ابن قدامة في المغني: ". . إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها. . . ولا نعلم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 355 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.